للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب الرجل يزرع في أرض القوم بغير إذنهم، كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله -عليه السلام- في ذلك]

ش: أي هذا باب في بيان حكم من زرع في أرض غيره بغير إذنه كيف يكون الحكم فيه؟ وفي بيان ما روي عن النبي -عليه السلام- في هذا الباب.

ص: حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، أنه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من زرع زرعًا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته".

ش: رجاله ثقات، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وعطاء هو ابن أبي رباح.

وأخرجه أبو داود (١): عن قتيبة، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".

والترمذي (٢): عن قتيبة أيضًا نحوه، وقال: حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.

وابن ماجه (٣): عن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن شريك، بإسناده مثله.

قال الخطابي: حديث رافع هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٦١ رقم ٣٤٠٣).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>