للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: وأما أبو يوسف ومحمد فذهبا إلى جوازهما جميعًا وتركا النظر في ذلك، واتبعا ما روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله -عليه السلام- وعن أصحابه بعده، وقلداها في ذلك والله أعلم.

ش: أي إلى جواز المزارعة والمساقاة جميعًا وتركا النظر أي القياس الذي أخذ به أبو حنيفة، واتبعا في ذلك الأحاديث التي وردت في هذا الباب الناطقة بجوازهما، وقلدا ما روي عن الصحابة بعد النبي -عليه السلام- وعن التابعين - رضي الله عنهم -، وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وعليه العمل اليوم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>