ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة الركعتين بعد العصر. وجه المناسبة بين البابين: من حيث أن كلًا منهما مشتمل على حكم ركعتين في حكمهما خلاف، فافهم.
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا صلى ركعتين بعد العصر".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الشيباني، قال: ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"ركعتان لم يكن النبي - عليه السلام - يدعهما سرًّا ولا علانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا حفص، عن الشيباني ثم ذكر بإسناده مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى، قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت:"كان رسول الله - عليه السلام - لا يدع الركعتين بعد العصر".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"والله ما ترك رسول الله - عليه السلام - عندي الركعتين بعد العصر قط".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمَّد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"ما دخل عليّ النبي - عليه السلام - قط بعد العصر إلا صلى ركعتين".