[ص: باب: الإمام تفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا؟]
ش: أي هذا باب في بيان أن الإِمام إذا فاتته صلاة العيد يوم العيد هل له أن يصلِّيها من غد يوم العيد أم لا؟ وجه المناسبة بين البابين: مِنْ أن في الباب الأول المنع عن الصلاة في المكان المخصوص، وفي هذا الباب المنع عنها في الزمان المخصوص.
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا هشيم بن بشر، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: أخبرني عمومتي من الأنصار: "أن الهلال خَفِيَ على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي - عليه السلام - فأصبحوا صيامًا، فشهدوا عند النبي - عليه السلام - بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفطر فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد".
ش: عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، وهشيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي روى له الجماعة، وأبو بشر جعفر بن إياس اليشكري وهو جعفر بن أبي وحشية الواسطي روى له الجماعة.
وأبو عمير بن أنس بن مالك اسمه عبد الله، قاله الحاكم أبو أحمد، وكان أكبر ولد أنس بن مالك، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وعمومته من الأنصار الصحابة منهم، وهو جمع عم كالخؤولة جمع خال.
وأخرجه الدارقطني في "علله"، وقال: هذا حديث اختلف فيه، فرواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وخالفه غيره من أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عُمَير بن أنس، عن عمومته، عن النبي - عليه السلام -.
وكذلك رواه أبو عوانة وهشيم، عن أبي بشر، وهو الصواب.