ش: أي هذا باب في بيان حكم أخذ الأجرة على الحجامة هل يجوز ذلك للحجام أم لا يجوز؟ والجُعْل -بالضم- هو ما يأخذه الرجل في مقابلة عمله، وكذلك الجعالة.
و"الحِجامة" بكسر الحاء.
قال الجوهري: الحجم فعل الحاجم، وقد حَجَمَه يَحْجِمه، فهو محجوم، والاسم الحِجامة، والحَجْم والمحجم والمحجمة: قارورته.
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أن السائب بن يزيد حدثه، أن رافع بن خديج حدثه، أن رسول الله -عليه السلام- قال:"إن كسب الحجام خبيث".
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، قال: حدثني السائب بن يزيد، قال: سمعت رافع بن خديج يحدث، عن رسول الله -عليه السلام-. . . . مثله.
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق. . . . إلى آخره.
و"الخزاز" بالمعجمات، وفيه رواية صحابي عن صحابي، الأول: السائب بن يزيد الكندي، والثاني: رافع بن خديج الأنصاري.
وأخرجه مسلم في كتاب البيوع (١): عن محمد بن حاتم، عن يحيى القطان، عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث، عن رافع بن