ش: أي هذا باب في بيان أحكام العبد المشترك بين الرجلين، إذا أعتقه أحدهما، كيف يكون حكمه؟
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقصًا له في مملوك، ضمن لشركائه حصصهم".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن عُفَير، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال:"من أعتق عبدًا بينه وبين شركائه، قُوِّم عليه قيمته وعتق".
حدثنا فهدٌ، قال: ثنا عليّ بن مَعبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول:"مَنْ أعتق جزءًا له مِنْ عبد -أو أَمَة- حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعًا".
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن علي بن شيبة، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم والبخاري، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي. . . . إلى آخره.
وأخرجه النسائي (١): أنا هناد، قال: نا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شقصًا له في عبد؛ ضمن لأصحابه أنصابهم".