للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن عفير المصري شيخ البخاري. . . . إلى آخره.

وأخرجه النسائي (١) أيضًا: أنا قتيبة، قال: نا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام-: "من كان له عبد بينه وبين آخر، فأعتق نصيبه. . . ." الحديث.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد. . . . إلى آخره.

وأخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، وأسانيد متباينة.

فقال البخاري (٢): نا مسدد، ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق شِركًا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويُعطَى لشركاؤه حصّتَهم، ويُخَلَّى سبيل المُعتَق".

حدثنا (٣) علي بن عبد الله، ثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قوِّم عليه، ثم يعتق".

حدثنا (٤) عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد؛ قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأُعطي شركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".


(١) "المجتبى" (٣/ ١٨٠ رقم ٤٩٤٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٣/ ٨٨٥ رقم ٢٣٦٩).
(٣) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٣ رقم ٢٣٨٥).
(٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٢ رقم ٢٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>