للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا عُبيد (١) بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه؛ فإن لم يكن له مال، يقوم عليه قيمة عدل على المعتِق وأعتق ما أعتق".

حدثنا أبو النعمان (٢)، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "مَنْ أعتق نصيبًا له في مملوك، أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق".

قال نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق".

قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء من الحديث.

وقال مسلم (٣): نا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-. . . . إلى آخره، نحو رواية البخاري.

وحدثنا ابن ابن نمير (٣) قال: ثنا أبي، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام- .. . . . إلى آخره، نحو رواية البخاري.

وحدثنا شيبان (٣) بن فروخ، قال: نا جرير بن حازم، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق نصيبًا له في عبدٍ، وكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قُوِّم عليه قيمة عدل؛ وإلا فقد عتق منه ما أعتق".

وأخرجه مسلم بأسانيد أخرى (٣).

وقال أبو داود (٤): نا القعنبي، عن مالك، عن نافع. . . . إلى آخره، نحو روايتي البخاري ومسلم.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٢ رقم ٢٣٨٧).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٣ رقم ٢٣٨٨).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١).
(٤) "سنن أبي داود" (٢/ ٤١٨ رقم ٣٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>