للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا (١) إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أنا عيسى -يعني ابن يونس- قال: نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه؛ وإن لم يكن له مال عتق نصيبه".

وحدثنا (٢) أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي -عليه السلام-: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه؛ فإن كان موسرًا تُقوَّم عليه قيمته، لا وكس ولا شطط، ثم يعتق".

وقال الترمذي (٣): ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق نصيبًا -أو قال: شقيصًا، أو قال: شركًا- له في عبدٍ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روى سالم، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- نحو ذلك.

وقال النسائي (٤): أنا عمرو بن علي، نا يزيد بن زريع، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من أعتق شركًا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو أعتق من ماله".

أخبرنا (٥) نوح بن حبيب، قال: أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق شركًا له في عبد، أُتمّ ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد".


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٤١٩ رقم ٣٩٤٣).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٤١٩ رقم ٣٩٤٧).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٢٩ رقم ١٣٤٦).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٣١٩ رقم ٤٦٩٩).
(٥) "المجتبى" (٧/ ٣١٩ رقم ٤٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>