للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن ماجه (١): نا يحيى بن حكيم، ثنا عثمان بن عُمير، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. . . . إلى آخره، نحو ما ذكرناه آنفًا.

قوله: "شقصًا" بكسر الشين أي نصيبًا، والشقيص النصيب في العين المشتركة في كل شيء.

"والحِصَص" بكسر الحاء جمع حصة، وهي النصيب أيضًا، وكذلك "الشِرْك" بكسر الشين.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما ضَمن قيمة نصيب شريكه، موسرًا كان أو معسرًا. وقالوا: به جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه، يجب عليه بها ضمان قيمته من ماله، وكان من جَنى على مالٍ لرجلٍ وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف لجنايته، ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرًا أو معسرًا في وجوب الضمان عليه.

قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان نصيب شريكه لجنايته لما كان موسرًا، وجب ضمان ذلك أيضًا عليه وإن كان معسرًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم قالوا: من أعتق شركا له في مملوك؛ ضَمِنَ قيمة حصة شريكه، موسرًا كان أو معسرًا.

ورووا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -.

قوله: "وقالوا" أي هؤلاء الآخرون.

تقرير هذا الكلام: أنَّ عِتْق أحد الشريكين نصيبه جناية منه على نصيب الآخر، فالجاني عليه الضمان، سواء كان موسرًا أو معسرًا، وسواء كان شريكًا أو غير شريك، فافهم.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>