واعلم أن هاهنا أربعة عشر مذهبًا:
الأول: مذهب هؤلاء المذكورين.
الثاني: مذهب ربيعة.
فإنه قال: من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم يُعد عتق. روى ذلك الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران، عن محمَّد بن سماعة، عن أبي يوسف، أن ربيعة قال له ذلك.
الثالث: مذهب الزهري، وعبد الرحمن بن يزيد، وعطاء بن رباح، وعمرو ابن دينار.
فإنهم قالوا: ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه، يفعل فيه ما شاء.
الرابع: مذهب عثمان البتِّي.
فإنه قال: ينفذ عتق الذي أعتق في نصيبه، ولا يلزمه شيء لشريكه؛ إلا أن تكون جارية رائعة إنما تلتمس للوطئ؛ فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه.
الخامس: مذهب الثوري، والليث، والنخعي في قول.
فإنهم قالوا: شريكه بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء ضمّن المُعْتِق.
السادس: مذهب ابن جريح وعطاء بن أبي رباح في قول.
فإنهما قالا: إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعي العبد، سواء كان المُعْتِق موسرًا أو معسرًا.
قال ابن جريح: هذا أول قول خطأ. ثم رجع إلى ما ذكر أولًا.
السابع: مذهب عبد الله بن أبي يزيد.
فإنه قال: إن أعتق شِركًا له في عبدٍ وهو مُفلس، فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته، فهو أولى بذلك إن يُفْد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute