فإنه قال في عبد بين اثنين أَعْتَقَ أحدهما نصيبه: إن باقيه يعتق من بيت مال المسلمين.
التاسع: مذهب مالك.
فإنه قال: من أعتق شِركَا له في عبدٍ أو أَمَة فإن كان موسرًا قُوِّم عليه حصصُ شركائه وأغرمها لهم، وأُعتق كله بعد التقويم لا قبله، وإن شاء الشريك أن يُبق حصته فله ذلك، وليس له أن يمسكه رقيقًا ولا أن يكاتبه ولا أن يبيعه ولا أن يدبِّره، فإن غفل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل التقويم، وماله كله لمن يمسك بالرق، فإن كان الذي أعتق نصيبه معسرًا، فقد عتق ما أعتق، والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء، أو يمسكه رقيقًا، أو يكاتبه، أو يهبه، أو يدبِّره، وسواء أيْسر المعتق بعد عتقه أو لم يُوسر، فإن كان عبدًا أو أمة بين ثلاثة، فأعتق أحدهم نصيبه وهو معسر، ثم أعتق الآخر وهو موسر لم يُقوَّم عليه ولا على المعتق، وبقي بحصته، فإن كان كلاهما موسرًا قُوِّم على الذي أعتق أولًا فقط، فلو أعتق الاثنان معًا وكانا غنيين قُوَّمت حصة الباقين عليهما، فمرة قال: نصفين. ومرة قال: على قدر حصصهما، فإن كان أحدهما غائبًا لم يُنتظر، لكن يُقوّم على الحاضر.
العاشر: مذهب الشافعي -في قول- وأحمد وإسحاق.
فإنهم قالوا: إن كان الذي أعتق موسرًا قوِّم عليه حصة مَنْ شركه وهو حُرّ كله حين أعْتَق الذى أعْتَق نصيبه، وليس لمن شركه أن يعتقوا ولا أن يمسكوا، فإن كان المُعْتِق معسرًا فقد عتق ما عتق، وبقي سائره مملوكًا يتصرف فيه مالكه كما شاء.
الحادي عشر: مذهب ابن شبرمة، والأوزاعي، والحسن بن حي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والشعبي، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان وقتادة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.