ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجلين اللَذيْن يؤذن أحدُهما ويقيم الآخر هل يجوز أم لا؟ وإذا جاز هل يكره أم لا؟
ص: حدثنا يونُس، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصُدائيّ قال: قال: "أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان أذان الصبح، أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليُقيم فقال رسُول الله - عليه السلام -: إن أخا صُدَاء أذن، ومَن أذن فهو يقيم".
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصَم، عن سفيان، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن زياد، زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي - عليه السلام - مثله.
ش: أخرج هذا من طريقين، أحدهما: عن يونس بن عبد الأعلى -شيخ مسلم-، عن عبد الله بن وهب المصري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي -وثقه أحمد بن صالح، وضعّفه آخرون-، عن زياد بن نعيم هو زياد بن ربيعة بن نُعيم يُنسب أول جدّه الحضرمي المصري وثقه العجلي وابن حبان، عن زياد بن الحارث الصدائي الصحابي، ونسبته إلى صُداء -بضم الصاد- باليمن حي من اليمن وهو يزيد بن حَرْب بن عُلَة بن خالد بن خالد بن مالك بن أدد بن زيد بن مشجب بن غَرِيب بن رند بن كهلان بن سبأ بن مشجُب بن يَعرُب بن قحطان.
وأخرجه أبو داود (١) ثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم الحَضْرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: "لما كان أول أذان الصبح أمَرني -يعني النبي - عليه السلام -- فأذنتُ، فجعلتُ أقول: أقيم يا رسُول الله.