للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمَّد - عليه السلام -، لو كان نائمًا لكان خيرًا له، فإذا طلع الفجر أذن" فأخبر علقمةُ أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم -".

ش: أي قد روي عن علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي أبي شبل الكوفي في هذا -أي في منع الأذان قبل طلوع الفجر- شيء، وبين ذلك بقوله: حدثنا فهدٌ ... إلى آخره، ورجاله كلهم ثقات، وعلي بن علي بن نجاد اليشكريّ أبو إسماعيل البصري وثقه يحيى وأبو زرعة، وروى له الأربعة، وإبراهيم هو النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة؛ في "مصنفه" (١): ثنا شريك، عن علي بن علي، عن إبراهيم إلى آخره نحوه سواء، غير أن لفظه: "فخرجنا بليل".


(١) "مصنف بن أبي شيبة" (١/ ١٩٤ رقم ٢٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>