وقال آخرون: بل هو بعد دخول وقتها. فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها؛ كان أيضًا في الفجر كذلك، فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري رحمهم الله.
ش: أي ثم اعتبرنا حكم الأذان قبل الفجر من طريق القياس، وهو ظاهر.
قوله:"فقال قوم" أراد بهم الشافعي، ومالكًا، وأحمد، وأبا يوسف، ومن تبعهم في ذلك كما ذكرنا.
قوله:"وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم الثوري، وأبا حنيفة، ومحمدًا، وزفر.
قوله:"التأذين لها قبل الفجر" أي التأذين لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر، لا يؤذن لها بعد دخول وقتها وهذا لا يخلو عن النظر؛ لأنهم لم يقولوا: بأن الأذان في الفجر لا بد أن يكون قبل الفجر؛ بل قالوا: إنه إذا أذن قبل الفجر جاز ذلك وأغنى عن الإعادة. ص: حدثني ابن أبي عمران، قال: ثنا علي بن الجَعْد، قال: ثنا سفيان بن سعيد -وقال له رجل: إني أؤذن قبل طلوع الفجر؛ لأكون أول مَنْ يقرع باب السماء بالنداء- فقال سفيان:"لا حتى ينفجر الفجر".
ش: أشار بهذا وبما بعده من تقوية وجه النظر من أنه لا يجوز الأذان في الفجر قبل طلوع الفجر الصادق، ألا ترى كيف منع سفيان الثوري هذا الرجل عن الأذان حتى يَنفجر الفجر -أي ينشق الفجر الصادق- وابن أبي عمران هو أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى الثقة البغدادي، وثقه ابن يونس وغيرُه. وعليّ بن الجَعْد بن عبيد الجوهري من أصحاب أبي يوسف وأحد مشايخ البخاري وأبي داود.
ص: وقد رُوي عن علقمة من هذا شيءٍ؛ حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن الأصبهاني، قال: ثنا شريك، عن علي بن علي، عن إبراهيم قال: "شيّعنا علقمة إلى مكة، فخر بليل، فسمع مؤذنًا يؤذنُ بليل فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب