للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب الرجل يتحرك سِنُّه هل يَشُدُّها بالذهب أم لا؟

ش: أي هذا الباب باب في بيان حكم الرجل الذي يتحرك سِنُّه، هل يجوز له أن يشدها بالذهب أم لا؟

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه، فيريد أن يشدها بالذهب، فقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، وله أن يشدها بالفضة. وقال محمَّد بن الحسن: لا بأس إن شدها بالذهب كذلك.

حدثنا محمد بن العباس، قال: ثنا على بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وقال أصحاب الإملاء -منهم: بشر بن الوليد-: عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا بأس أن يشدها بالذهب.

وقال محمَّد بن الحسن: لا بأس أن يشدها بالذهب، فكان من الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي رواه محمَّد، عن أبي يوسف عنه: أنه قد نهي عن الذهب والحرير، فنهي عن استعمالهما، فكان ما نهي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه وعصب الجراح به، فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به.

وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه: أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به؛ لأن ذلك دواء، كما أباح رسول الله -عليه السلام- للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما، فكذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقِلَّ مدته، كما الثوب الحرير علاج للحكة؛ فلا بأس بها، وإن لم تكن علاجا للجرح [وكانت] (١) هي وسائر العصائب في ذلك سواء؛ فهي مكروهة.


(١) في "الأصل، ك": "كانت"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>