وعليه جبة شطرها خز وشطرها حرير، فكلمه ابن عامر في ذلك، فقال: إنما يلي جلدي منه الخز، فدل ذلك أن خزهم كان كخزِّ الناس من بعدهم فيه حرير وفيه خز.
ففي ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم ولبس الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غيره.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: هذا اعتراض من أهل المقالة الأولى وهم الذين ذهبوا إلى أن النهي عن لبس الحرير وقع على قليله وكثيره، على ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية الذين ذهبوا إلى إباحة لبس ما كانت لحمته غير حرير، مستدلين بلبس الصحابة أكسية ومطارف من خز.
وجه الاعتراض أن يقال: استدلالهم بهذا غير صحيح؛ وذلك لأن الخز يومئذ لم يكن فيه حرير، فلا يدل على صحة ما قالوه.
فأجاب عنه بقوله:"فيقال لهم" أي لهؤلاء الآخرين المعترضين، وما دليلكم على ما ذكرتم؟. . . . إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله:"في غير هذا الباب" أراد به باب: لبس الحرير المتقدم على هذا الباب، وقد حققنا الكلام فيه هناك.