ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي نذر نذرًا وهو مشرك، ثم أسلم بعده، هل يجب عليه الوفاء بذلك النذر السابق أم لا؟
ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. فقال: فِ بنذرك".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: ثنا حفص ابن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -أراه عن عمر - رضي الله عنه - قال:"قلت: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية نذرًا، فقد جاء الله بالإِسلام، فقال: فِ بنذرك".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، أن أيوب، حدثه أن نافعًا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه:"أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله بالجعرانة، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام. فقال النبي -عليه السلام-: اذهب فاعتكف يومًا".
ش: رجال هذه الأسانيد الثلاثة كلهم من رجال الصحيح ما خلا يزيد بن سنان وعلي بن شيبة وهما أيضًا ثقات.
وعُبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهوَيْه، شيخ الجماعة مما خلا ابن ماجه.
وأيوب: هو السختياني.
فالأول: أخرجه أبو يعلى في "مسنده": ولكن في روايته: "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف على باب المسجد. فقال النبي -عليه السلام-: أوفي بنذرك" رواه عن محمَّد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن محمَّد بن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.