للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: تقرير السؤال أن يقال: إذا وجب على الناذر المذكور بإيجابه إياه على نفسه كان ينبغي إذا ركب ألا يكون آثمًا بما أوجبه على نفسه، فيجب عليه أن يحج بعد ذلك ماشيًا، وكذلك قلنا على من نذر أن يُصلِّي ركعتين قائمًا فصلاهما قاعدًا بغير عذر فإنه يجب عليه إعادتهما.

وأجاب عن ذلك بقوله: "فمن الحجة على قائل هذا القول. . . ." إلى آخره.

وهو ظاهر غني عن البيان.

قوله: "في أشكاله" بفتح الهمزة أي في أمثاله وأقرانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>