للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: القبلة للصائم]

ش: أي: هذا باب في بيان القبلة هل تجوز للصائم أم لا؟.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرئيل، عن زيد جبير، عن أبي يزيد الضِّنِّي، عن ميمونة بنت سعد قالت: "سئل النبي - عليه السلام - عن القبلة للصائم، فقال: أفطرا جميعًا".

ش: أبو أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي الكوفي الحبَّال، روى له الجماعة.

وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، روى له الجماعة.

وزيد بن جبير بن حرملة الطائي الكوفي، روى له الجماعة.

وأبو يزيد الضِّنِّي -بكسر الضاد والنون المشددة- نسبة إلى ضِنَّة قبيلة. قال الدارقطني: ليس بمعروف. وقال ابن حزم: مجهول. روى له النسائي وابن ماجه.

وميمونة بنت سعد -وقيل: سعيد- خادم النبي - عليه السلام -.

وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دُكين، عن إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضِّني، عن ميمونة مولاة النبي - عليه السلام - قالت: "سئل النبي - عليه السلام - عن رجل قبل امرأته وهما صائمان. قال: قد أفطرا".

وقال ابن حزم (٢): رويناه من طريق إسرائيل -وهو ضعيف- عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضني -وهو مجهول- عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله - عليه السلام -، وقال: ولئن صح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري: "أنه - عليه السلام - أرخص في القبلة للصائم" ناسخًا له، انتهى.


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٥٣٨ رقم ١٦٨٦).
(٢) "المحلى" (٦/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>