للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. وكذا قال البيهقي، وقال الترمذي: سألت عنه البخاري فقال: هذا حديث منكر لا أحدث به، وأبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو رجل مجهول.

قوله: "أفطر" أي: المقبِّل والمقبَّل، كلاهما أفطرا، يعني انتقض صومهما.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: ليس للرجل أن يقبِّل في صومه، وإن قبَّل فقد أفطر.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن شبرمة وشريحًا وإبراهيم النخعي والشعبي وأبا قلابة ومحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع؛ فإنهم قالوا: ليس للصائم أن يباشر القبلة، فإن قبل فقد أفطر، فعليه أن يقضي يومًا.

قال أبو عمر: وممن كره القبلة للصائم: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير.

وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يومًا مكانه، وروي عن ابن عباس أنه قال: "إن عروق الخصيتن معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك، والشيخ أملك لإربه".

وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب. وعن عطاء، عن ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.

وقال عياض: منهم من أباحها على الإطلاق، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من الفقهاء، ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالك.

ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو المرويّ عن ابن عباس. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، وحكاه الخطابي عن مالك.

ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض، وهي رواية ابن وهب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>