[ص: باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟]
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقول لامرأته حين ولادتها: الولد هذا ليس منِّي، هل يترتب على ذلك اللعان أم لا؟
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد -قال ربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي- عن رباح قال: أتيت عثمان بن عفان قال: "إن رسول الله -عليه السلام- قضى أن الولد للفراش.
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وحبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- ابن هلال الباهلي البصري، روى له الجماعة، والحسن بن سعد القرشي الهاشمي الكوفي مولي على بن أبي طالب، وقال الربيع في حديثه: مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، وثقه النسائي وابن حبان، وروى له مسلم ومن الأربعة غير الترمذي.
ورباح -بالباء الموحدة- الكوفي من الموالى وثقه ابن حبان.
وروى له أبو داود (١) هذا الحديث: نا موسى بن إسماعيل، قال: نا مهدي بن ميمون أبو يحيى، قال: نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، عن رباح، قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثل فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومى -يقال له يوحنة- يراطنها بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: ليوحنة. فرفعنا إلى عثمان -رضي الله عنه-أحسب قال مهدي- قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء