ش: أي هذا باب في بيان ما يجوز للمحرم أن يقتل من الدواب؟ وهو جمع دابة، قال صاحب "المنتهى": كل ماشٍ على الأرض دابة ودبيت، والهاء للمبالغة، والدابة في التي تركب أشهر.
وفي "المحكم": الدابة تقع على المذكر والمؤنث، وحقيقته الصفة.
وقال الجوهري: دَبَّ على الأرض يدب دبيبًا، وكل ماشٍ على الأرض دابة ودبيب، والدابة التي تركب.
قلت: الدابة في الأصل لكل ما يدب على وجه الأرض، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، ويسمي هذا منقولًا عرفيًّا، كما يسمي نحو الصلاة والصيام: منقولًا شرعيًّا، لأنهما في الأصل للدعاء ومطلق الإِمساك، ثم نقله الشرع إلى الأركان المخصوصة والإِمساك المخصوص مع النية، وكما تسمي اصطلاحات النحاة والنظار منقولًا اصطلاحيًّا.
وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب تصغير بالألف إلَّا حرفان ذكره الشيباني عن أبي عمرو الهذلي: دوابة تصغير دويبة وهداهد بمعنى هديهد.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا وهيب، قال: أخبرني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحداءة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
ش: هذان طريقان صحيحان، ورجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا ربيعًا، وأخرجه البخاري (١): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.