للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم (١): عن يحيى، عن مالك.

وأخرجه النسائي (٢): عن قتيبة بن سعيد، قال: نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحداءة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب".

قوله: "جناح" أي إثم وحرج.

قوله: "الغراب" أي أحدها الغراب، قال أبو المعالي: هو واحد الغربان، وجمع القليل: أغربة، ويجمع على غُرُب أيضًا، وفي "الجامع" ويجمع على أغرب أيضًا، وفي "المحكم" غرابين جمع الجمع، وقيل: سمى غرابًا لأنه نأى واغترب لمَّا نوح -عليه السلام- يستخبر أمر الطوفان، وفي كتاب "الحيوان" للجاحظ: الغراب الأبقع غريب، وهو غراب البين، وكل غراب فقد يقال له: غراب البين إذا أرادوا به الشؤم إلَّا غراب البين نفسه، فإنه غراب صغير، وإنما قيل لكل غراب: غراب البين لسقوطه في مواضع منازلهم إذا بانوا، وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد الطير وأنها تزاقُّ بالمناقير وتلقح من هنالك، وفي "الموعب" الغراب الأبقع هو الذي في صدره بياض، وفي "المحكم" غراب أبقع يخالط سواده بياض، وهو أخبثها، وبه يضرب المثل لكل خبيث، وقال أبو عمر: هو الذي في بطنه وظهره بياض، وذكر صاحب "الهداية": المراد بالغراب آكل الجيف، وهو الأبقع، روي ذلك عن أبي يوسف.

قوله: "والحداءة" بكسر الحاء وبعد الدال ألف ممدودة بعدها همزة مفتوحة، وجمعها "حِدَء" مثل عِنب و"حدّان" كذا في "الدستور" وقال الجوهري: ولا يقال: حَدَاه، وفي "المطالع" الحداءة لا يقال فيها إلَّا بكسر الحاء، وقد جاء الحِدَاء يعني بالفتح وهو جمع حَداءة أو مذكرها، وجاء الحُدَيَّا على وزن الثريَّا.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩).
(٢) "المجتبى" (٥/ ١٨٩ رقم ٢٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>