للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والعقرب" قال ابن سيدة: "العقرب" للأنثى: عقربة، والعقربان للذكر منها، وفي "المنتهى": الأنثى "عقرباء" ممدود غير مصروف، وقيل: "العقربان" دويبة كثيرة القوائم غير العقرب، وعقربة شاذة، ومكان معقرب بكسر الراء -ذو عقارب، وأرض معقربة، وبعضهم يقول: معقرة كأنه ردَّ العقرب إلى ثلاثة أحرف، ثم بنى عليه، وفي "الجامع": ذكر العقارب عُقْربان والدابة الكثيرة القوائم عقرَّبان بتشديد الباء.

قوله: "والفأرة" واحدة الفئران والفئرة، ذكره ابن سيدة، وفي "الجامع": أكثر العرب على همزها.

قوله: "الكلب العقور" ذكر أبو عمر: أن ابن عيينة قال: هو كل سبع يعقر، ولم يخص الكلب، قال سفيان: وكذا فسره لنا زيد بن أسلم، وكذا قال أبو عُبيد، وعن أبي هريرة: الكلب العقور الأسد، وعن مالك: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل: الأسد والنمر والفهد، فأما ما كان من السباع لا يعدو، مثل الضبع والثعلب وشبههما فلا يقتله المحرم، وإن قتله فداه، وزعم النووي أن العلماء اتفقوا على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد به، فقيل: هو الكلب المعروف، حكاه عياض عن أبي حنيفة والأوزاعي والحسن بن حيّ، وألحقوا به الذئب، وحمل زفر الكلب على الذئب وحده، وذهب الشافعي والثوري وأحمد وجمهور العلماء إلى أن المراد كل مفترس غالبًا. قال أبو المعاني: جمع الكلب أكلب وكلاب وكليب وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد إلَّا القليل نحو عبد وعبيد، وجمع الأكلب أكالب، وفي "المحكم" وقد قالوا في جمع كلاب: كلابات، والكالب كالجامل جماعة الكلاب، والكلبة أنثى الكلاب وجمعها كلبات ولا يكسَّر.

واستفيد من الحديث:

جواز قتل هذه الخمسة من الدواب للمحرم، فإذا أبيح للمحرم فللحلال بالطريق الأولى، أما الغراب فقد قلنا المراد به الأبقع وهو الذي يأكل الجيف، كما قال صاحب "الهداية" وقال القرطبي: هذا تقييد لمطلق الروايات التي ليس فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>