للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك ما ذكرنا من الذهب، إن كان يراد منه لأنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به.

ش: اختلف الناس في شد السن المتحركة بالذهب؛ فقالت جمهور العلماء -منهم: إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ونافع بن جبير، والحسن البصري، وثابت البناني، وموسى بن طلحة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يجوز ذلك.

قال الترمذي (١): وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي حديث عرفجة بن أسعد حجة لهم.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وهو رواية عن أبي يوسف.

وقال صاحب "البدائع": وأما شد السن المتحركة بالذهب فقد ذكر الكرخي أنه يجوز، ولم يذكر فيه خلافًا، وذكر في "الجامع الصغير" أنه يكره عند أبي حنيفة، وعند محمَّد لا يكره، ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع.

وكذا لو جُدِعَ أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق؛ لأن الأنف تنتن بالفضة، فلابد من اتخاذه بالذهب، فكان فيه ضرورة، فسقط اعتبار حرمته.

وقال المنذري: في حديث عرفجة: استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه، مما لا يجري فيه غير مجراه.

وقيل: يبتني عليه أن الطبيب إذا قال للعليل: من منافعك طبخ غذائك في آنية الذهب؛ جاز له ذلك.

قوله: "عصائب الحرير" جمع عصابة وهي التي تشد بها الجراحة.

قوله: "لتقل مَدَّتُه" بفتح الميم، وهو الذي يسيل من الجراحة.

قوله: "ينتن" من الإنتان. فافهم.


(١) "جامع الترمذي" (٤/ ٢٤٠ رقم ١٧٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>