ص: وقد أباح رسول الله -عليه السلام- لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفًا من ذهب.
حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو الأشهب، (ح).
وحدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حسان بن عبيد الموصلي، قال: ثنا أبو الأشهب، (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد:"أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فشكى ذلك إلى النبي -عليه السلام-، فأمره أن يتخذ أنفًا من ذهب ففعل".
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد والخصيب بن ناصح وأسد بن موسى، قالوا: ثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة. . . . مثله.
فقد أباح رسول الله -عليه السلام- لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفًا من ذهب إذا كان لا ينتن كما تنتن الفضة، فلما كان ذلك كذلك في الأنف، كان كذلك السن لا بأس بشدها بالذهب إذا كان لا ينتن، فيكون النتن الذي يكون من الفضة مبيحًا لاستعمال الذهب، كما كان النتن الذي يكون منها في الأنف مبيحًا لاستعمال الذهب مكانها؛ فهذه حجة.
ش: ذكر حديث عجرفة - رضي الله عنه - شاهدًا لصحة قول محمَّد بن الحسن الذي عليه الجمهور.
وأخرجه من أربع طرق حسنة:
الأول: عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج بن منهال الأنماطي، عن أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد.