للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الوصف الذي ذكرنا هو أعم وأشهر من المشابهة التي ذكرها.

الثاني: أن قوله: وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل ذوات أخفاف ليس كذلك؛ لأن ذوات الأخفاف هي الإبل فقط، وأما البقر والغنم فهي ذوات أظلاف وهي في الحقيقة كالحافر غير أنها مشقوقة، والحافر غير مشقوقة.

ص: وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وهو أحب القولين إلينا.

وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار قال: "قلت لسعيد بن المسيب: أَعَلَى البراذين صدقة؟ فقال: أَوَ على الخيل صدقة؟ ".

ش: أي: هذا الذي ذكرنا من عدم وجوب الزكاة في الخيل هو قول الإِمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن، وأشار بقوله: "وهو أحب القولين إلينا" إلى أنه اختار قول أبي يوسف ومحمد في هذا الباب، وترك قول أبي حنيفة.

قوله: "وقد روي ذلك" أي: عدم الوجوب في الخيل "عن سعيد بن المسيب".

أخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار قال: "سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال لي: أَوَفي الخيل صدقة؟ أَوَفي الخيل صدقة؟ ".

قلت: أراد به إنكار الوجوب فيها، ولا يتم به الاستدلال؛ لأنه يمكن أن يكون مراده خيل الغزاة، كما روي عن ابن عباس كذلك، وقد ذكرناه.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٨١ رقم ١٠١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>