وقتادة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وأبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، فإنهم قالوا: تلك الحال: أداء جميع المكاتبة، يعني لا يعتق إلا بأداء جميع بدل الكتابة، وهو عبدٌ ما بقي عليه درهم.
وقال بعضهم وهم: شريح، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: هي أي تلك الحال، وهي حالة العتق أداء بعض المكاتبة، أي أداء بعض ما وقع عليه الكتابة.
فقال الشعبي وشريح: هي أداء النصف.
وقال النخعي: هي أداء الثلث. وعنه: أداء الربع.
وقال عطاء: هي أداء ثلاثة أرباع المكاتبة.
وقال الحسن: هي أداء الثُمن، ورواه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أيضًا.
وقال بعضهم وهم عكرمة، والحكم بن عتيبة والظاهرية: يُعتق منه -أي من المكاتب- بقدر ما أدى من المكاتبة.
ورُوِيَ ذلك أيضًا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
قوله:"ثبت أن حكم ذلك" جواب "لَمَّا" أي حكم عقد الكتابة، وباقي الكلام ظاهر.