للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالا: نا حماد بن سلمة، أنا حميد وغيره، عن الحسن، عن مهاجر بن قنفذ: "أن النبي - عليه السلام - كان يبول -أو قال: مررت به وقد بال- فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى فرغ من وضوئه، ثم ردَّ عَلَيَّ".

ص: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا ينبغي لأحد أن يذكر الله بشيء إلاَّ وهو على حال يجوز له أن يصلي عليها.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري، وأبا العالية، وعكرمة؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الرجل لا ينبغي له أن يذكر الله إلاَّ وهو طاهر، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، ويُروى ذلك عن عبد الله بن عمر.

وُوري عن ابن عباس: "أنه كره أن يذكر الله على حالين: على الخلاء، والرجل [يواقع] (١) أهله".

وهو قول عطاء ومجاهد.

وقال مجاهد: "يجتنب المَلَكُ الإنسان عند جماعه وعند غائطه" (٢).

وقال ابن حزم في "المحلى" (٣): نا أحمد بن خالد، نا علي بن عبد العزيز، نا الحجاج بن منهال، نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان لا يقرأ القرآن، ولا يرد السلام، ولا يذكر الله إلاَّ وهو طاهر".

ص: وخالفهم في ذلك أخرون، فقالوا: من سُلِّم عليه وهو على حال حدث؛ تَيَمَّمَ ورد السلام، وإن كان في العصر.

وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى.


(١) تحرفت في "الأصل، ك " وكتبت: (على قع) كذا، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٨ رقم ١٢٢٠).
(٢) انظر "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٢٤١).
(٣) المحلى (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>