للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١) نحوه: عن عمرو بن منصور، عن محمَّد بن محبوب، عن هشيم، عن الليث، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، به.

الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث، عن أبي شجاع، عن

سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة. . . . إلى آخره نحوه سواء.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه، عن عبد الله بن مبارك المروزي. . . . إلى آخره.

وأخرجه الترمذي (٣): عن قتيبة عن ليث، وعن قتيبة عن ابن المبارك جميعًا، عن سعيد بن يزيد. . . . إلى آخره نحوه. وقال هذا حديث حسن صحيح.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب؛ لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلى الذهب، فيكون كل واحدٍ منهما مبيعًا بما أصابه من الثمن، كالغرضين يباعان بذهب، فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته من ذلك الذهب.

قالوا: فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة إنما يصيبه الحَزْر والظن، وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلًا بمثل؛ لم يجز البيع إلا أن يُعلم أن ثمن الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب الذي اشتريت به القلادة، ولا يُعلم بقسمة الثمن، إنما يُعلم بأن يكون على حدة بعد الوقوف على وزنه، وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يُفصل من القلادة.


(١) "المجتبى" (٧/ ٢٧٩ رقم ٤٥٧٤).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٥٦ رقم ١٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>