للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سالم، عن ابن عمر، قالا: "لم يرخص رسول الله -عليه السلام- في صوم أيام التشريق إلاَّ لمحصر أو لمتمتع".

حدثنا محمد بن النعمان الواسطي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه: "أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يزيد بن سنان ... إلى آخره، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد، وأبو عوانة: الوضاح، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى المذكور.

وأخرجه البخاري (١): ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، عن سعيد، سمعت عبد الله ابن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وسالم، عن ابن عمر قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلاَّ لمن [لم] (٢) يجد الهدي".

الثاني: أيضًا رجاله ثقات، وعبد العزيز الأويسي شيخ البخاري، وأويس أحد أجداده، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني روى له الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣): من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر نحوه.

وأخرجه البخاري (٤): من وجه آخر قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد الهدي ولم يصم صام أيام منى".


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٠٣ رقم ١٨٩٤).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٥٥ رقم ١٢٩٩٦).
(٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٠٣ رقم ١٨٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>