للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا وجه ما أباحه رسول الله -عليه السلام- مما في حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.

ش: أي قال الآخرون في جواب حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.

بيانه أن يقال: لا نسلم أن استدلالكم بحديث أبي موسي فيما ذهبتم إليه تام؛ لأنه يحتمل أن يكون النبي -عليه السلام- قد أراد به الإدخال لأجل الصدقة، فَبَيَّن ذلك حديث جابر أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كان مرادهم الصدقة فيه، لا التخطي.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد، كلاهما عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم، عن جابر - رضي الله عنه -.

وأخرجه مسلم (١): ثنا قتيبة وابن رمح، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله -عليه السلام-: "أنه أمر رجلًا يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها".

الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن شعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم، عن جابر - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو داود (٢): عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، به.


(١) "صحيح مسلم" (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢٦١٤).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٣١ رقم ٢٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>