للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح".

وقد ذكرنا أن بيع السنين هو أن يبيع ثمرة حائطه سنين، وهو الذي يسمي أيضًا بيع المعاومة.

و"الوضع" من وَضِعَ في البيع يُوضع وَضِعية، وهو أن تكون الخسارة من رأس المال.

والجوائح جمع جائحة وهي الآفة.

ص: قال أبو جعفر -رحمة الله-: فذهب قوم إلى أن معني هذه الجوائح التي أمر النبي -عليه السلام- بوضعها في الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها، فتصيبها في يده جائحة فتذهب بثلثها فصاعدًا، قالوا: فذلك يبطل ثمنها عن المشتري.

قالوا: وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ذلك من مال المشتري، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء.

قالوا: وهذا مثل الحديث المروي عن رسول الله -عليه السلام-، فذكروا ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، لم يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، [بم] (١) تأخذ [مال] (٢) أخيك بغير حق".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، فذكر بإسناده مثله.

قالوا: فقد بين هذا الحديث المعني الذي ذكرنا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: مالكًا والشافعي -في القديم- وأحمد وأبا عبيد وطائفة من أهل الحديث، ولكن فيما بينهم اختلاف أيضًا، فقال مالك والشافعي -في


(١) في "الأصل": ثم. والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) في "الأصل": من. والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>