للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -عليه السلام- فخيرها من زوجها، قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًّا".

وأخرجه ابن ماجه (١): نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنها أعتقت بريرة، فخيرها النبي -عليه السلام-، وكان لها زوج حر" انتهى.

وبريرة كانت مولاةً لعتبة بن أبي لهب، وقال أبو عمر: كانت مولاة لبعض بني هلال، فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة -رضي الله عنها-.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلي هذا الحديث، وجعلوا للمعتقة الخيار، حرًّا كان زوجها أو عبدًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاوسًا ومجاهدًا وحماد بن أبي سليمان والحسن بن مسلم وأبا قلابة وأيوب السختياني والحسن بن صالح وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأبا ثور؛ فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث، وقالوا: الأمة إذا أعتقت لها الخيار في نفسها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا.

وهو مذهب أهل الظاهر أيضًا.

وقال ابن حزم: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي، فأعتقت في واجب أو تطوعًا أو تمام أداء كتابتها أو بأي وجه عتقت، فإنها تخيَّر، فإن اختارت فراقه فلها ذلك وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك، وقد بطل خيارها، وعليها العدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق.

ثم قال: ومما اختلفوا فيه: هل اختيارها فراق زوجها فسخ أو طلاق؟


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٧٠ رقم ٢٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>