فصحَّ عن قتادة أنها واحدة بائنة، ورويناه عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما.
وعن عطاء أنها طلقة واحدة.
وصحَّ أنه فسخٌ لا طلاق عن حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي، ورويناه عن طاوس، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم.
ومما اختلفوا فيه: إن خُيِّرت قبل الدخول فاختارت فراقه ماذا لها من الصداق؟
فقال قوم: لا صداق لها. صحَّ ذلك عن الزهري، وصَحَّ عن قتادة: لها نصف الصداق وقال أصحابنا: لها الصداق كله.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كان زوجها عبدًا فلها الخيار، وإن كان حرًا فلا خيار لها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد والشافعي ومالكًا وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: إذا أُعتقت الأمة، فإن كان زوجها عبدًا فلها الخيار، وأن كان حرًّا فلا خيار لها.
قال ابن حزم: صح ذلك عن الزهري وعطاء وصفية بنت أبي عبيد وعروة بن الزبير، ونسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه.
ص: وقالوا: إنما كان زوج بريرة عبدًا، وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان زوج بريرة عبدًا، ولو كان حرَّا لم يخيرها رسول الله -عليه السلام-".
حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد وابن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم -قال عبد العزيز: