للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الجماعة غير البخاري كلهم عن عطاء بن يسار.

فقال مسلم (١): حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: ثنا رَوْحٌ، قال: ثنا زكرياء بن إسحاق، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

وقال الترمذي (٢): حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا رواه أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سَعْد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام -، ورواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا.

وقال القاضي عياض: ولأجل هذا الاختلاف لم يخرّجه البخاري، وسيأتي الكلام فيه مستقصى إن شاء الله تعالى.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير، وعبد الله بن المبارك، والشافعي وأحمد، وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم ذهبوا إلى الحديث المذكور، وكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر.

وقال القاضي عياض: أخذ قوم بظاهر هذا الحديث، وهو قول أبي هريرة، وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة، وإليه ذهب بعض الظاهرية ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصلاة، وكلهم يقولون: لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٤٩٣ رقم ٧١٠).
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٢٨٢ رقم ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>