للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه وهو في نافلة فإن كان ممن يخفّ عليه ويتمها بقراءة أم القرآن وحدها قبل أن يركع الإِمام أتمها وإلا قطع.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها.

واختلفوا في صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصبح، فذهب جمهور السلف والعلماء إلى أنه لا يصليهما في المسجد، ثم اختلفوا هل يخرج لهما ويصلي خارجه أم لا؟ وهو قول جماعة من السلف جملة ويدخل في المكتوبة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والطبري، إذا أقيمت عليه وهو في المسجد، وقول ابن سيرين: متى أقيمت عليه دون تفصيل.

واختلف من أباح له الخروج لصلاتهما هل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى فإذا خشيها دخل مع الإِمام ولم يخرج، وهو قول مالك والثوري إذا أقيمت قبل أن يدخل المسجد. وقيل: إنما يُراعى فوات الآخرة، وقد روي هذا أيضًا عن مالك: أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإِمام إذا كان الوقت واسعًا، قاله ابن الجلاب.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بان يركعهما غير مخالطٍ للصفوف ما لم يخف فوت الركعتين مع الإِمام.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد رحمهم الله.

وقال القاضي عياض: وذهبت طائفة من السلف والفقهاء إلى أنه يصليهما في المسجد ما لم يخش فوات الركعة الأولى، فإن خشيها دخل مع الإِمام، وهذا قول الثوري، وقيل: يركعهما ما لم يخش فوات الركعة الثانية، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقد حكي عن أبي حنيفة أنه يركعهما عند باب المسجد.

ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأول أن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبي هريرة لا عن النبي - عليه السلام -، هكذا رواه الحفّاظ، عن عمرو بن دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>