للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنبي -عليه السلام-: "أرأيت إن لقيت رجلاً فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قلت: إنه قطع يدي؟! قال: لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

وأخرجه أيضًا في "الديات" (١): عن عبدان، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم في "الإيمان" (٢): عن قتيبة وابن رمح، عن الليث.

وعن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس.

وعن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر.

وعن إسحاق بن موسى، عن الوليد، عن الأوزاعي.

وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، كلهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي، عن المقداد.

وأخرجه أبو داود في "الجهاد" (٣): عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي في "السير" (٤): عن قتيبة به.

قوله: "فأبان يدي" من الإبانة وهي القطع.

قوله: "أقتله" أي هل أقتله؟.

قوله: "فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها" قيل: معناه إنك كنت كذلك قبل أن يقول الكلمة التي قال هو، وذلك حين كنت بمكة بين المشركين فكنت تكتم


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٥١٨ رقم ٦٤٧٢).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٩٥).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٤٥ رقم ٢٦٤٤).
(٤) "السنن الكبرى" (٥/ ١٧٤ رقم ٨٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>