للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وقد قال بذلك الحكم وحماد" أي: قد قال بما ذكرنا من ترك الصلاة وقت طلوع الشمس إلى حين ارتفاعها سواء كانت فرضا أو نفلًا: الحكم بن عُتَيْبَة وحماد بن أبي سليمان أحد مشايخ أبي حنيفة.

أخرج ذلك عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عنهما.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن الثوري، عن سَعْد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن رجل من ولد كعب بن عجرة: "أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس قال: فقمت أُصلِّي. قال: فدعاني فأجلسني -يعني كعبًا- حتى ارتفعت الشمس وابيضت ثم قال: قم فصَلِّ".


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٤ رقم ٢٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>