للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت الناقة كذلك -أيضًا في النظر- لا تجزئ عن أكثر من سبعة قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي وأما وجه الحكم المذكور من طريق النظر والقياس: فإنا قد رأيناهم -أي العلماء- المذكورين من الفريقين. . . إلى آخره، والمعنى ظاهر.

فإن قيل: كيف قال: وأجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة.

وقد جاء في الحديث عن عائشة -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -عليه السلام- نحر عن آل محمد في

الوداع بقرة واحدة"؟.

قلت: قد روى أبو داود (١) هذا الحديث ولا يدل هذا أن آله كانت أكثر من سبعة , لأن المراد من آله: هو أزواجه أمهات المؤمنين، ولا يفهم من هذا أن نساءه كلهن قد كانت معه -عليه السلام- وقتئذ والدليل عليه ما رواه أبو هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن" رواه أبو داود وغيره (٢).

فهذا صريح على أن أزواجه كلهنَّ لم يكنَّ معه -عليه السلام- بل ذبح بقرة عن من اعتمرت منهن ولم يكن من اعتمرت منهن إلا أقل من سبعة ظاهرًا والله أعلم.

...


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٥٠).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٥١)، وأخرجه النسائي أيضًا في "الكبرى" (٢/ ٤٥٢ رقم ٤١٢٨)، وابن ماجه في "سننه" (٢/ ١٠٤٧ رقم ٣١٣٣)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٦٣٩ رقم ١٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>