وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر البُرساني أنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني: عن ابن عباس: "أن النبي -عليه السلام- أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي -عليه السلام- أن يبتاع بسبع شياه فيذبحهن".
وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن مسكين، ثنا عمرو بن الربيع ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:"أن رجلاً قال: يا رسول الله عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها، قال: اذبح شاة" وهذا الحديث لا يعلم أحد أسنده إلا يحيى بن أيوب عن ابن جريج وقد رواه غيره موقوفًا.
قوله:"وقد عزبت عني" أي بعدت أراد أنه لم يظفر بها.
ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر؛ فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة وهي من البدن باتفاقهم، والنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فإن قال قائل: إن الناقة وإن كانت بدنة كما البقرة؛ فإن الناقة أعلى من البقرة في السمانة والرفعة.
قيل له: إنها وان كانت كما ذكرت فإن ذلك غير واجب لك به علينا حجة، ألا ترى أنا قد رأينا البقرة الوسطى تجزئ عن سبعة؛ وكذلك ما هو دونها وما هو أرفع منها؟ وكذلك الناقة تجزئ عن سبعة أو عن عشرة رفيعة كانت أو دون ذلك؟
فلم يكن السمن والرفعة مما يبين به بعض البقر عن بعض ولا بعض الإبل عن بعض فيما تجزئ في الهدي والأضاحي، بل كان حكم ذلك كله حكمًا واحدًا يجزئ عن عدد واحد.
فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكانت البقرة والإبل بدنًا كلها؛ ثبت أن حكمها حكم واحد وأن بعضها لا يجزئ عن أكثر مما يجزئ عن البعض الباقي وإن زاد بعضها على بعض في السمن والرفعة، فلما كانت البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة