للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي وقد روي في أن البدنة عن سبعة أيضًا عن أنس بن مالك يحكي ذلك عن الصحابة -رضي الله عنهم-.

أخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري عن أبي هلال محمد بن مسلم الراسبي عن قتادة عن أنس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أنس نفسه وعن غيره: ثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن، قالوا كلهم: "البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة يشتركون فيها وإن كانوا من غير أهل دار واحدة".

ص: ولما اختلفوا عن رسول الله -عليه السلام- فيما ذكرنا؛ رجعنا إلى ما روي عنه في هذا الباب مما سوى ما نحر يوم الحديبية فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: عَليَّ ناقة وقد عزبت عني فقال: اشتر سبعًا من الغنم".

أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- في هذا الحديث إنما عَدَلَها بسبع من الغنم مما يجزئ كل واحدة منهن عن رجل ولم يعدلها بعشر من الغنم؟ فدل ذلك على تصحيح ما روى جابر في ذلك لا ما روى المسور؛ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

ش: أي ولما اختلفت الصحابة -رضي الله عنهم- عن النبي -عليه السلام- فيما روي في قصة الحديبية رجعنا في ذلك إلى ما روي من حكم النحر في غير يوم الحديبية، فوجدنا عبد الله بن عباس قد روى عن النبي -عليه السلام- أنه عدل البدنة بسبع من الغنم، ولم يعدلها بعشر فدل ذلك على أن ما روي عن جابر في هذا الباب هو الصحيح لا ما رواه المسور ومروان.

وأخرج ما روي عن ابن عباس بإسناد صحيح: عن حسين بن نصر بن المعارك عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري عن حفص بن غياث عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح. . . إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>