للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد روي عن علي وعبد الله -رضي الله عنهما- من [قوله] (١) ما يوافق هذا في البدنة أنها عن سبعة.

حدثنا فهدٌ قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عَزَّةَ عن عامر عن علي وعبد الله -رضي الله عنهما- قالا: "البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".

ش: أي قد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ما يوافق من قولهما حديثي جابر وأنس -رضي الله عنهما- في حكم البدنة أنها تجزئ عن سبعة لا غير.

أخرجه عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن عيسى بن أبي عزة واسمه مساك الكوفي ابن عم عامر الشعبي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) عن عبد الله بن مسعود: ثنا ابن فضيل، عن مسلم عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود: "البقرة والجزور عن سبعة".

وأخرج ابن حزم (٣) نحوه: عن حذيفة وجابر وعلي -رضي الله عنهم-.

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن أنس -رضي الله عنه- يحكيه عن أصحاب رسول الله -عليه السلام-.

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا أبو هلال قال: ثنا قتادة، عن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله -عليه السلام- يشتركون السبعة في البدنة من الإبل والسبعة في البدنة من البقر".

فهذا مذهب أصحاب رسول الله -عليه السلام- في البدنة يوافق ما روي عن جابر، لا ما روي عن المسور ومروان؛ فهو أولى منه.


(١) في "الأصل، ك": "قوله" والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) ليس في "المصنف" النسخة المطبوعة.
(٣) "المحلى" (٧/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>