للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم المحرم إذا دام عليه الطيب الذي قد كان تطيب به قبل الإِحرام هل تجب عليه الفدية؟ فعلى الخلاف المذكور، وقد قال عطاء والثوري: لا فدية على المحرم المتضمخ، ولا على اللائس، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق وداود وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة والمزني في رواية عنه: عليه الفدية، وعن مالك: تلزمه الفدية إذا انتفع بذلك أو طال لبثه عليه. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>