للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل له منها ما يحل لذي المحرم، وهو صحيح في القياس، وقول مالك في الاحتياط أعجب إليَّ.

قلت: الوغد -بفتح الواو وسكون الغين المعجمة وفي آخره دال مهملة-: الرجل الدنيء الذي يخدم طعام بطنه، تقول منه: وَغُد الرجل بالضم.

قوله: "واحتجوا في ذلك بهذا الحديث" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث أم سلمة المذكور.

ص: وقالوا: قد روي ذلك عن ابن عباس، وعمل به أزواج النبي -عليه السلام-: حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس: "لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته".

ش: أي قال هؤلاء القوم: قد روي جواز نظر العبد إلي شعر مولاته عن ابن عباس.

أخرج ذلك بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الأعور الكوفي، عن أبي مالك الغفاري غزوان الكوفي، عن عبد الله بن عباس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا شريك، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: "لا بأس أن ينظر المملوك إلي شعر مولاته".

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ميمون بن يحيى -من آل الأشج- عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن، أنهم قالوا: "لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأس".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١ رقم ١٧٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>