للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد روينا عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة - رضي الله عنهم -: "أنهما سمرا إلي طلوع الثريا".

فذلك عندنا على السمر الذي هو قربة إلي الله -عز وجل-، وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم من كتبانا هذا.

ش: أخرج الطحاوي هذا في باب "الوتر من كتاب الصلاة".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن زياد بن يحيى، عن ابن عباس: "أنه والمسور بن مخرمة سمرا".

ص: وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أيضًا من طريق ليس مثله يثبت: أنها قالت: "لا سمر إلا لمصلٍ أو مسافرٍ" فذلك عندنا إن ثبت غير مخالف لما روينا؛ وذلك لأن المسافر يحتاج إلي ما يدفع النوم عنه ليسير، فأبيح بذلك السمر وإن كان ليس بقربة ما لم يكن معصية لاحتياجه إلي ذلك، معنى قولها: "أو مصلٍ"، فمعناه عندنا على المصلي بعد ما سمر فيكون نومه إذا نام بعد ذلك على الصلاة لا على السمر، فقد عاد هذا المعنى إلى المعنى الذي صرفنا إليه معاني الآثار الأول.

ش: أخرج حديث عائشة هذا معلقا.

وأخرج البيهقي (٢) مثله: عن ابن مسعود، من طريق الثوري، عن منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصلٍ أو مسافر".

وفي إسناده مجهول.

وأشار الطحاوي بقوله: "من طريق ليس مثله يثبت" إلى أن حديث عائشة المذكور ضعيف، ثم أجاب عنه على تقدير ثبوته بقوله: "فذلك عندنا -إن ثبت- غير مخالف .. إلى آخره، وهو ظاهر.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٧٩ رقم ٦٦٩١).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٤٥٢ رقم ١٩٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>