ش: أي وقد روي في حكم السمر أيضًا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما حدثنا محمَّد بن خزيمة. . . . إلى آخره.
وأخرجه بإسناد صحيح: عن ابن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود.
قوله:"ولم يبيِّن لنا عمر. . . ." إلى آخره. أشار بهذا الكلام إلي بيان المراد من قول عبد الله بن مسعود:"إن رسول الله -عليه السلام- جَدَب لنا السمر بعد صلاة العتمة، وكذا عمر بن الخطاب أنه جَدَب لنا السمر بعد العشاء" أن النبي -عليه السلام- وعمر ما أرادا من السمر، وأي سمر هو؟
فنظرنا في ذلك فإذا أبو سعيد مولى الأنصار بيَّن ذلك في حديثه، من أن المراد من ذلك هو السمر الذي فيه قربة إلى الله -عز وجل-، وأنه غير مكروه.
وأخرج ذلك بإسناد صحيح، عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن ابن زياد الثقفي، عن شعبة، عن سعيد بن إياس الجُرَيري -بضم الجيم وفتح الراء الأولى- نسبة إلى جُرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل، عن أبي نضرة -بالنون والضاد المعجمة- هو المنذر بن مالك العوفي، روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا، عن أبي سعيد مولى الأنصار، ذكره ابن حبان في الثقات التابعين، ولم يذكر له اسمًا، وقال: مولى لبني أسد الأنصاري.
قوله:"لا يدع سامرًا" أي لا يتركه.
قوله:"فثبت بذلك، أي بما ذكرنا من أثر أبي سعيد مولى الأنصار أن السمر الذي في حديث أبي وائل عن عبد الله "أن النبي -عليه السلام- جدب لنا السمر. . . ." الحديث، وعن أبي وائل عن عبد الله قال: "جدب لنا عمر السمر. . . ." إلي آخره هو السمر الذي فيه قربة إلي الله -عز وجل- فهذا الكلام ينادي بأعلي صوته؟؟؟ وغيره فافهم؛ فإنه موضع التأمل.