للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: نا سعيد بن أبى مريم، قال: أنا أبو غسان، قال: حدثني ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط، بثلاثة أحجار".

ش: هذه ستة طرق صحاح.

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (١): نا عبد الله بن يوسف، قال: أنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر ... ".

الثاني: عن حسين بن نصر، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، عن مالك ... إلى آخره، وعبد الرحمن هذا وثقه أبو حاتم.

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (٢): نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة: أن رسول الله - عليه السلام - قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".

وأخرجه النسائي (٣): أنا قتيبة، عن مالك ... إلى آخره نحوه.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٧٢ رقم ١٦٠).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧).
(٣) "المجتبى" (١/ ٦٦ رقم ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>