للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١): أنا عمر بن يزيد، عن بهز بن أسد، ثنا شعبة، ثنا عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "كل بيِّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".

وأخرجه بقية الجماعة أيضًا (٢).

الثاني: عن ابن مرزوق أيضًا، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود البصري شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه البخاري (٣): من حديث سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "كل يبيعن لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار".

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار.

وأخرجه النسائي (٤) أنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار".

الرابع: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن معبد بن شداد عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه مسلم (٥): ثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: أنا، وقال الآخرون: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه


(١) "المجتبى" (٧/ ٢٥١ رقم ٤٤٧٩).
(٢) البخاري (٢/ ٧٤٤ رقم ٢٠٠٧)، ومسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١)، وهو عند بقية الجماعة من طرق أخرى وألفاظ متغايرة.
(٣) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٤٤ رقم ٢٠٠٧).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٢٥١ رقم ٤٤٨٠).
(٥) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>